الشيخ فاضل اللنكراني

275

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )

[ ومنها : وجوب استعمال الموجود من الماء ] ومنها : وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه ممّا لا يقوم غير الماء مقامه ، فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذٍ ، لكنّ الأحوط صرف الماء في الغسل أوّلًا ، ثمّ التيمّم . ( 1 )